بيان رقم 79 اجازة شركة داليا للسفر والسياحة التعامل بالتحويل الخارجي

      التعليقات على بيان رقم 79 اجازة شركة داليا للسفر والسياحة التعامل بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 79 اجازة شركة داليا للسفر والسياحة التعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

بناءا على ما جاء بقرار اللجنة الاستشارية للرقابة على التحويل الخارجي المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1981 .
تقرر الموافقة على منح شركة داليا للسفر والسياحة اجازة التعامل بالتحويل الخارجي لبيع تذاكر السفر والشحن الجوي للخطوط الجوية الفنلندية وفقا لاحكام تعليمات التتحويل الخارجي الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 1961 النافذة .

ع/ المحافظ المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي