تعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1953

      التعليقات على تعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1953 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1953
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بناء على موافقة وزير المالية اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – تضاف عبارة ” واذا كانت البضاعة مجانية او معفاة فتستوفى الكفالة او التأمينات بنسبة 20٪ من قيمة تلك البضاعة ” بعد عبارة ” حسبما ينسبه المدير او المعاون المختص ” الواردة في الفقرة الاولى من المادة السادسة من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953. المعدل.
المادة الثانية – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1119 في 31 -5 -1965