بيان تصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان تصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعى عند نشر تعريفة قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 في جريدة الوقائع العراقية عدد (1055) وتاريخ 28 -12 -1964 اذا ورد في البند رقم (10) منها ذكر المادة الثالثة عشرة من القانون مرتين بدلا من المادة الثانية عشرة من القانون لذا اقتضى التصحيح.

الدكتور جاسم الوهابي
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1123 في 6 -6 -1965