التعديل الاول لبيان مصلحة الموانىء العراقية

      التعليقات على التعديل الاول لبيان مصلحة الموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لبيان مصلحة الموانىء العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 956 وبموافقة مجلس الادارة المذكور الصادرة في جلسته الرابعة لسنة 965 المنعقدة بتاريخ 17 -4 -965 نأمر بإضافة الفقرة التالية الى آخر الصحيفة 31 من القسم الاول من جدول العوائد والاجور لتكون الفقرة (ح) من الجدول رقم 18 – الدلالة.
ح – في حالة زيادة الحمولة الاجمالية المسجلة لباخرة ما عن 15.000 طن او انطاسها عن 32 قدما بالنسبة للجزء (أ) من هذا الجدول تزاد اجور الدلالية بنسبة 250/5 دنانير (خمسة دنانير ومائتان وخمسون فلسا) لكل 500 طن زيادة في الحمولة على الارقام الواردة عموديا لكل غاطس وبنسبة 100/1 دينار (دينار واحد ومائة فلس) لكل قدم واحد زيادة على الارقام الواردة افقيا لكل حمولة طنية.

المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة
عبد العزيز العقيلي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1119 في 31 -5 -1965