عنوان التشريع: بيان رقم 76 اضافة فرع مصرف الرافدين الى قائمة المصارف المجازة بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
يضاف فرع مصرف الرافدين – مكتب فندق البصرة/ شيراتون الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات .
ع/المحافظ المدير العام للرقابة على التتحويل الخارجي