بيان رقم 76 اضافة فرع مصرف الرافدين الى قائمة المصارف المجازة بالتحويل الخارجي

      التعليقات على بيان رقم 76 اضافة فرع مصرف الرافدين الى قائمة المصارف المجازة بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 76 اضافة فرع مصرف الرافدين الى قائمة المصارف المجازة بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

يضاف فرع مصرف الرافدين – مكتب فندق البصرة/ شيراتون الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات .

ع/المحافظ المدير العام للرقابة على التتحويل الخارجي