بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية والمؤسسات الشبه رسمية

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية والمؤسسات الشبه رسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية والمؤسسات الشبه رسمية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية الآتية باحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 11 -4 -1965 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1965.
1 – المؤسسة الاقتصادية.
2 – المؤسسة العامة للصناعة.
3 – المؤسسة العامة للتجارة.
4 – المؤسسة العامة للتأمين.
5 – شركة سمنت الرافدين.
6 – شركة سمنت الفرات.
7 – شركة سمنت المتحدة.
8 – شركة السمنت العراقية.
9 – شركة الغزل والنسيج العراقية.
10 – شركة باتا العراقية.
11 – شركة الجلود الوطنية.
12 – شركة صناعات الجوت العراقية.
13 – شركة منتوجات بذور القطن.
14 – شركة استخراج الزيوت النباتية.
15 – شركة دخان الرافدين.
16 – شركة الدخان الاهلية.
17 – شركة دخان عبود.
18 – شركة الكبريت المتحدة.
19 – شركة صناعات الاسبست.
20 – شركة الصناعات العراقية.
21 – شركة الرافدين للطحن والتجارة.
22 – شركة اتحاد مصانع الورق.
23 – معمل صابون ومنظفات كافل حسين.
24 – شركة الرافدين لصناعة المنظفات.
25 – شركة تجارة وطحن الحبوب العراقية.
26 – شركة طحن حبوب الشمال.
27 – شركة المطاحن الفنية.
28 – شركة معامل طحين الدامرجى.
29 – شركة المواد البنائية.
30 – شركة فتاح باشا للغزل والنسيج.
31 – شركة السجاد العراقية.
32 – شركة اكياس التغليف.
33 – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الادوية والمواد الكيمياوية.
34 – شركة المخازن العراقية.
35 – مكتب بيع السمنت.
36 – الشركة الافريقية العراقية التجارية.
37 – الشركة العراقية للاستيراد والتوزيع.
38 – شركة اعادة التأمين العراقية.
39 – شركة بغداد للتأمين.
40 – شركة تأمين الرافدين.
41 – شركة التأمين العراقية.
42 – شركة التأمين التجاري.
43 – شركة دجلة للتأمين.
44 – شركة الرشيد للتأمين.
45 – شركة الاعتماد للتأمين.

وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1119 في 31 -5 -1965