عنوان التشريع: بيان رقم 74 اجازة مصرفي عينكاوة وجاكعة السليمانية الرافدين – بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
يضاف فرعي مصرف الرافدين المدرجين ادناه الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات .
1 – فرع عينكاوه/ محافظة اربيل
2 – فرع جامعة السليمانية/ محافظة السليمانية .
ع/ المحافظ المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي