بيان رسمي بشأن توقيع اتفاقية

      التعليقات على بيان رسمي بشأن توقيع اتفاقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رسمي بشأن توقيع اتفاقية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

نظرا لإبلاغ كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الافغانية الاخرى باستكمال الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين المرعية لدى الطرفين للمصادقة على اتفاقية النقل الجوي المعقودة بينهما والموقع عليها بتاريخ 1 -9 -1964 فانها تعتبر نافذة المفعول اعتبارا من 1 -5 -1965 استنادا الى نص المادة السابعة عشرة من الاتفاقية المذكورة.

مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1118 في 26 -5 -1965