بيان رقم (18) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع انشاء محطة كهرباء بيجي الحرارية مركزاً كمركياً

      التعليقات على بيان رقم (18) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع انشاء محطة كهرباء بيجي الحرارية مركزاً كمركياً مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (18) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع انشاء محطة كهرباء بيجي الحرارية مركزاً كمركياً
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي: –
1 – تعيين موقع العمل (لمشروع انشاء محطة كهرباء بيجي الحرارية) الكائن في قضاء بيجي, غرب جسر الفتحة البالغة مساحته 3200 م 2 والذي يبعد عن مدينة بيجي بحوالي عشرة كيلو مترات (خارج حدود البلدية) ويجاوز منطقة العمل مركزا كمركيا لاغراض تخليص البضائع العائدة للمشروع المذكور .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية