عنوان التشريع: بيان رقم (18) لسنة 1981 تعيين موقع عمل مشروع انشاء محطة كهرباء بيجي الحرارية مركزاً كمركياً
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي: –
1 – تعيين موقع العمل (لمشروع انشاء محطة كهرباء بيجي الحرارية) الكائن في قضاء بيجي, غرب جسر الفتحة البالغة مساحته 3200 م 2 والذي يبعد عن مدينة بيجي بحوالي عشرة كيلو مترات (خارج حدود البلدية) ويجاوز منطقة العمل مركزا كمركيا لاغراض تخليص البضائع العائدة للمشروع المذكور .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية