بيان المكوس (الملح)

      التعليقات على بيان المكوس (الملح) مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس (الملح)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

عملا باحكام المادة – 5 – (ب) من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 1928 المعدل ، واستنادا الى المادة الاولى من قانون مكس الملح رقم 4 لسنة 1929 المعدل.
1 – نعلن بانه يمكن نقل الملح للبيع او الاستهلاك من المملحة المعروفة بمملحة (ابو الفروخ) الكائنة ضمن قضاء الفلوجة وذلك بعد دفع رسم المكس بمقدار فلسين عن الكيلو الواحد ولقاء استحصال ورقة اذن من دائرة كمرك ومكوس الفلوجة ، ويتم استلام الملح تحت اشراف مأمور الكمرك والمكوس المقيم في الفلوجة.
2 – لا يجوز حيازة أية كمية من هذا الملح سوى ضمن حدود لواء الرمادي ولكن وليس ضمن دائرة قطرها خمسة كيلو مترات من الرمادى والفلوجة ، وهيت – وعنه – وحديثة.
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1118 في 26 -5 -1965