بيان رئيس الوزراء الى الموظفين المغرر بهم

      التعليقات على بيان رئيس الوزراء الى الموظفين المغرر بهم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رئيس الوزراء الى الموظفين المغرر بهم
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

من رئيس الوزراء
الى اخواني العراقيين المغرر بهم من عسكريين وشرطة ومدنيين.
استنادا الى السلطات المخولة لنا بموجب قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 وتمشيا مع اهداف ثورة 18 تشرين ثانى 1963 نعلن ما يلي :
1 – توقف كافة الاجراءات القانونية بحق من غررت بهم عصابة المتمردين في شمال الوطن الحبيب ممن يسلمون انفسهم الى أقرب مخفر او موقع عسكرى او الى اية جهة رسمية.
2 – تسلم الأسلحة الحكومية التي اصطحبوها معهم اثناء التحاقهم بالمتمردين الى اقرب مخفر او موقع عسكرى او اية جهة رسمية وفي حالة فقدانها سيضمنون قيمتها فقط. ولا مانع من تسليم نوع مشابه للأسلحة الحكومية التي استحوذوا عليها.
3 – يعاد الموظفون المدنيون ومنتسبو القوات المسلحة بعد تسليمهم الى وظائفهم الاصلية وعلى الدوائر المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك فورا.

الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1118 في 26 -5 -1965