عقد تأسيس المجمع الصناعي – التاجي

      التعليقات على عقد تأسيس المجمع الصناعي – التاجي مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس المجمع الصناعي – التاجي
التصنيف: نظام داخلي

سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانونالمؤسسات العامو التابعة لوزارة البصناعة والمعادن رقم (90) لسنو 970 قرر مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بقراره المرقم 5 والمتخذ بالجلسة 82 المنعقدة بتاريخ 9 – 5 – 981 والمقترنه موافقة وزارة البصناعة والمعادن بموجب كتابه المرقم 83 والمؤرخ في 16 – 5 – 981 تاسيس منشأة عامة بأسم (المجمع الصناعي – التاجي) عقد التأسيس التالي: –

مادة 1
الاسم: يؤسس بموجب عقد التاسيس هذا منشأة عامة باسم المجمع الصناعي – التاجي .

مادة 2
المقر: يكون مركز المنشأة المسجل في مدينة بغداد – محافظة بغداد وله فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة احكام قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 .

مادة 3
اغراض المجمع: يضم المجمع ثلاث معامل هي:
أ – معمل الهياكل الحديدية
ب – مبك الصلب الخاص
ج – معمل القوالب والعدد المركزي
ونلخص اعراضهابما يلي:
1 – صنع وتجميع انواع مختلفة من الهياكل الحديدية لاغراض انشاء المخازن والمصانع والعمارات والجسور .
2 – صناعة مستلزمات الاعمال الانشائية من شبابيك وابواب وقواطع عازلة وصفائحالتغليف الخارجي والتقطيع الداخلي .
3 – التعامل بالمواد الاولية ونصف المصنعة على انواعها وبمواصفاتها المختلفة التي تدخل في الاعمال الانشائية الحديدية او التي تتطلبها تلك الاشغال .
4 – صناعة الكرات الفولاذية وبطانات الطواحن وفواصلها والسلاسل من الصلب المقاوم للسوفان وصناديق التبريد من الصلب المقاوم للحرارة .
5 – انتاج المسبوكات من الصلب الخاص المقاوم للسوفان والمقاوم للحرارة والمقاوم للصدأ وغيره .
6 – انتاج القوالب الخاصة بانتاج المسبوكات .
7 – انتاج مختلف انواع القوالب والتراتيب لمختلف انواع الصناعات الهندسية والمعدنية .
8 – التعامل بمختلف انواع المواد الاولية والمساعدة ونصف المصنعة التي تدخل في مختلف الصناعات المذكورة اعلاه .

مادة 4
يقوم المجمع تخصيصا للاغراض المؤسس من اجلها بالاعمال التالية: –
1- يمتلك كافة انواع المكائن والاجهزة والمعدات اللازمة لصناعة المعدات الهندسية ثقيلة والدقيقة .
2- استيراد كافة انواع المكائن الانتاجية والادوات الاحتياطية والمكائن المساعدة ولادوات ولمواد الاولية والمساعدة .
3- تسويق انتاجه مباشرة اوبالواسطة وفتح المراكز التجارية اللازمة لذلك وتعيين الوكلاء التجاريين المباشرين او بالواسطة داخل العراق وخارجه .
4- اقتراض اي مبلغ من البنوك والمؤسسات المالية والاجتماعية بالطرق التي حددها قانون المؤسسات العامة لوزارة البصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 970 وقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وقانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 1957
5- استملاك العقارات, وذلك استنادا الى الفقرة (1) من المادة (4) من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 ووفقا لقانون الاستملاك .
6- تملك الاراضي الاميرية بدون بدل, وفقا لاحكام الفقرة(2) من المادة (4) من قانونالمؤسسات العامة رقم 166 لسنة 965 .
7- الحصول عن طريق الشراء او الاستئجار او باي طريقة اخرى على حق استعمال براءات الاختراع او الامتياز او العلامات التجارية او الاسم التجاري والتي من شأنها ان تحسن من نوعية انتاج المجمع او يساعد على تسويقه او تطويره .
8- الدخول في مختلف انواع العقود والصفقات التجارية والصناعية كاصيل او وكيل والتي من شانها المساهمة في تحقيق اهداف المجمع .
9- اقامة وانشاء وتوسيع كافة انواع الابنية والانشاءات والمرافق والخدمات اللازمة لتحقيق اغراض المجمع .

مادة 5
تكون منشآة المجمع الصناعي في التاجي احدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية ويديرها مدير عام تساعده هيئة استشارية .

مادة 6
للمجمع شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري وله حق التعاقد وتمل الاموال المنمقولة وغير المنقولة والتصرف بجميع التصرفات القانونية التي تتفق واغراضه مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 965 وقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وتعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام بمثابة القانون الاساسي لهذا المجمع .

مادة 7
يكون راسمال المجمع الاسمي (مائة مليون دينار عراقي) مدفوعا ومملوكا لكامله من قبل المؤسسة العامة للصناعات الهندسية .

مادة 8
مسؤولية المجمع محددة براسماله الاسمي مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسات رقم 166 لسنة 965 .

مادة 9
لا يخضع المجمع لاحكام قانون الشركات التجارية الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا العقد .

مادة 10
مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم90 لسنة 970 وقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والنظام الداخلي الصادر بموجب كل منهما يعتبر هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية