بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 10 (1) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 قررنا ما يلي :
1 – نعين بهذا موقع المعرض التجارى الدائم لمصدرات جمهورية الصين الشعبية المراد اقامته في البناية الواقعة في شارع السعدون والتي تحمل الارقام 18/11/1 و1/1/18/11/1–3/1 بغداد والمعين كمركز كمركى بموجب بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1965 محلا لوقوف المركبات القادمة له او المبارحة منه لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات لاغراض المعرض المذكور فقط.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 15 -5 -1965.

مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1115 في 20 -5 -1965