تعليمات رقم (2) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الداخلية رقم (1) لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الداخلية رقم (1) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الداخلية رقم (1) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 .
اصدرنا التعليمات الاتية: –

مادة 1
يطبق منشور وزارة المالية – مديرية المالية العامة 507/ 4/9/3921 في 3 – 6 – 1981 او ما يحل محله على المستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف والسجلات الحسابية ولا يعمل باي نص يتعارض معه .

مادة 2
تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية