عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الداخلية رقم (1) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 .
اصدرنا التعليمات الاتية: –
مادة 1
يطبق منشور وزارة المالية – مديرية المالية العامة 507/ 4/9/3921 في 3 – 6 – 1981 او ما يحل محله على المستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف والسجلات الحسابية ولا يعمل باي نص يتعارض معه .
مادة 2
تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية