بيان رسمي حول تبادل مذكرات رسمية

      التعليقات على بيان رسمي حول تبادل مذكرات رسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رسمي حول تبادل مذكرات رسمية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

تم في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد المصادف 16 -5 -1965 في ديوان وزارة الخارجية بين السيد ناجي طالب وزير الخارجية والسنيور فراكا ايريارنا وزير الاستعلامات والسياحة في أسبانيا تبادل المذكرات الرسمية المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية التعاون في حقول السياحة والاعلام المعقودة بين الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا والموقعة في مدريد بتاريخ 23 -1 -1965 لتحديد موعد دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ. وعليه فتعتبر الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من 16 -5 -1965.

مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1115 في 20 -5 -1965