عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
لقد وقع خطأ مطبعى عند طبع نظام التعديل الرابع رقم 58 لسنة 1964 لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1965 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 1057 وتاريخ 32 -12 -1964 اذ حذفت العبارة (عدا المادة الثانية فتعتبر نافذة من تاريخ 26 -11 -1964) من آخر المادة الثالثة منه فاقتضى التصحيح.
رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1114 في 17 -5 -1965