تعليمات عدد (14) لسنة 1981 تعديل التعليمات رقم 9 لسنة 1981 الصادرة عن وزارة المالية

      التعليقات على تعليمات عدد (14) لسنة 1981 تعديل التعليمات رقم 9 لسنة 1981 الصادرة عن وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (14) لسنة 1981 تعديل التعليمات رقم 9 لسنة 1981 الصادرة عن وزارة المالية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 632 في 13 – 5 – 1981 والى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1015 في 31 – 7 – 1981 اصدرنا التعليما التالية: –

مادة 1
تحذف البند (ج) من الفقرة (اولا – 1) من التعليمات عدد /9 لسنة /1981 ويحل محلها مايلي: –
(ج) – 1 – ان يقدم عقد الزواج الواقع في او بعد 13 – 5 – 1981 .
2 – ان يقدم هوية الاحوال المدنية
3 – ان يقدم كتابا صادرا من دائرة الاحوال المدنية المختصة يؤيد تاشير واقعة الزواج في السجل المدني) .

مادة 2
تحذف الفقرة (تاسعا) من التعليماتالمذكورة ويحل محلها ما يلي: –

تاسعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 13 – 5 – 1981 .

وزير المالية