بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – نعين بهذا موقع كى ثرى في حديثة والمعين كمركز كمركي ببيان الكمارك رقم 9 لسنة 1965 مكانا يجب تقف فيه المركبات القادمة له والخارجة منه لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 25 -4 -1965.

مدير الكمارك والمكوس
نشر في الوقائع العراقية عدد 1110 في 9 -5 -1965