تعليمات رقم (1) لسنة 1981 صادرة بموجب قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1981 صادرة بموجب قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 صادرة بموجب قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية والعشرين منم قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976, ولغرض تنظيم اعمال المعهد وسير التدريسات فيه تقر اصدار التعليمات التالية:

مادة 1
المدير العام للمعهد القضائي هو الرئيس المباشر للمعهد, ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المعهد القضائي .

مادة 2
يعاون المدير العام عدد كاف م الموظفين للقيام بالمهام التالية:
1 – التدريسات وشؤون الطلبة
2 – التسجيل
3 – الادارة

مادة 3
تناط مهام التدريسات وشؤون الطلبة بموظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الماجستير فيالقانون في الاقل, او قاض او عضو ادعاء عام من خريجي المعهد القضائي, يعاونه عدد كاف من الموظفين للقيام بالاعمال التالية:
1- اعداد تقرير فصلي عن سير التدريسات في المعهد
2- اعداد تقرير سنوي يتضمن المقترحات والتوصيات التي من شانها تطوير المعهد
3- اعداد وتنظيم جداول الدروس النظرية والتطبيقية بالتنسيق مع اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد
4- الاتصال بالمشرفين على البحوث والتنسيق معهم
5- تنظيم الامتحانات الدورية والنهائية وتهيئة مستلزماتها
6- حفظ المواد التدريسية والبحوث المقدمة من الطلبة في اضابير خاصة وادارجها في سجل خاص .
7- الاشراف على مكتبة المعهد ومسك وتنظيم السجلات الخاصة بها
8- مراقبة دوام الطلبة في المعهد
9- الاشراف على شؤون الطلبة في المعهد ومراقبة امورهم الدراسية .
10- القيام باعمال المدير العام عند غيابه او تعذر قيامه بواجباته
11- القيام بكل ما يكلفه به الوزير او المدير العام .

مادة 4
تناط مهام التسجيل بوظف بدجة مدير حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون او الادارة, يعاونه عدد كاف من الموظفين للقيام بالاعمال التالية:
1- اعداد مستلزمات القبول في المعهد وفق الشروط المنصوص عليه في القانون
2- مسك السجلات والاضابير الخاصة بالمتقدمين الى الدورات التي تفتح في المعهد
3- الاعداد لامتحانات القبول وتهيئة متطلباتها ولوازمها
4- تهيئة واعداد مستلزمات الدورات التي تفتح في المعهد

مادة 5
تناط مهام الادارة بموظف بدرجة مدير حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون او الادارة يعاونه عدد كاف من الموظفين للقيام بما ياتي:
1- المراسلات والاعمال الادارية وتهيئة الاضابير والسجلات الخاصة بها وامور ذاتية الموظفين والعمال .
2- مراقبة دوام منتسبي المعهد وحسن قيامهم بواجباتهم الوظيفية .
3- وضع تخمينات الاحتياجات المالية السنوية للمعهد واعداد الجداول اللازمة لها .
4- تنظيم جداول الرواتب والمخصصات لمنتسبي المعهد .
5- تنظيم الجداول والنمذكرات الخاصة باجور المحاضرين وفق القوانين والتعليمات الحسابية .
6- تنظيم الجداول والمذكرات الخاصة بالمخصصات التي تمنح لطلبه المعهد وفقا لاحكام البند (رابعا – ب) من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي .
7- مسك السجلات الحسابية المقتضية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان .
8- تدقيق حسابات المعهد ومراقبة الصرف .
9- الاشراف على اسكان الطلبة وتهيئة مستلزماته .
10- الاشراف على اعمال الطبع والتصوير والرونيو .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 9 – 1981 .

وزير العدل