بيان صادر وفق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة عنوان وظيفة (امين السجل المدني) بمبلغ ( -/400) دينار الى الفقرة (ج) من بياننا المرقم (1) لسنة 961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان.

وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1105 في 28 -4 -1965