قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيزات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها

      التعليقات على قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيزات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيزات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1170
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1981 مايلي: –

مادة 1
تحتفظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها بمقتضى القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة عند زواجها . وتعاد اليها جميع الحقوق والامتيازات التي حجبت عنها بسبب زواجها .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة