عنوان التشريع: قرار رقم 1170 احتفاظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيزات المقررة لها عند زواجها وتعاد اليها جميع الحقوق التي حجبت عنها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1170
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1981 مايلي: –
مادة 1
تحتفظ زوجة الشهيد بجميع الحقوق والامتيازات المقررة لها بمقتضى القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة عند زواجها . وتعاد اليها جميع الحقوق والامتيازات التي حجبت عنها بسبب زواجها .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . ولا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة