عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 المعدل قررنا ما يلي :
1 – نعيين بهذا موقع كي ثرى في حديثة كمركز كمرك ومكوس.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 25 -4 -1965.
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1105 في 28 -4 -1965