بيان حول شمول موظفين ومستخدمين بالتخفيضات

      التعليقات على بيان حول شمول موظفين ومستخدمين بالتخفيضات مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول شمول موظفين ومستخدمين بالتخفيضات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الآتي :
تضاف المصالح والمؤسسات الحكومية المدرجة ادناه الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 3 -1 -1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (عدا العمال) بالتخفيضات المقررة في اجور المعالجة في المؤسسات الصحية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل.
1 – مصلحة توزيع المنتجات النفطية.
2 – مصلحة توزيع الغاز السائل.
3 – مصلحة المبايعات الحكومية.
4 – الشركات والبنوك والمصارف المؤممة.

وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1103 في 21 -4 -1965