قرار رقم 1165 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار

      التعليقات على قرار رقم 1165 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1165 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1165
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 8 – 1981 مايلي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (558) في 3 – 5 – 1981, وتعتبر الفقرة (2) منه ويعدل تسلسل الفقرة التي تليه وفقا لذلك .
2 – تمنح الزوجة الاولى للشهيد دار السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارات الاحتفاظ بهذه الدار . وتمنح الزوجات الاخريات ما هو مقرر لهن بموجب الفقرة (1) من هذا القرار.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة