عنوان التشريع: قرار رقم 1165 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1165
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (558) في 3 – 5 – 1981, وتعتبر الفقرة (2) منه ويعدل تسلسل الفقرة التي تليه وفقا لذلك .
2 – تمنح الزوجة الاولى للشهيد دار السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارات الاحتفاظ بهذه الدار . وتمنح الزوجات الاخريات ما هو مقرر لهن بموجب الفقرة (1) من هذا القرار.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة