بيان حول اطلاق تصدير الافراس

      التعليقات على بيان حول اطلاق تصدير الافراس مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول اطلاق تصدير الافراس
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الاولى من قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم 58 لسنة 1940 قررنا اطلاق تصدير الأفراس الى خارج العراق وايقاف نفاذ بيان مدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام رقم (1) لسنة 1960 القاضي بمنع تصدير الأفراس نظرا لزوال الاسباب الداعية له في حينه.

وزير الزراعة
عبد الهادى الراوى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1102 في 20 -4 -1965