بيان حول تنفيذ اتفاقيتين

      التعليقات على بيان حول تنفيذ اتفاقيتين مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول تنفيذ اتفاقيتين
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

حيث ان اتفاقية العمل الدولية رقم (81) الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة لسنة 1947 قد صدقت بالقانون رقم 4 لسنة 1950 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 2820 في 1 -4 -1950 والقانون رقم 63 لسنة 1960 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 352 في 23 -5 -1960 وحيث ان توصية العمل الدولية رقم (81) الخاصة بتفتيش العمل لسنة 1947 وتوصية العمل الدولية رقم (82) الخاصة بتفتيش العمل (اعمال المناجم والنقل) لسنة 1947 منبثقتان عن الاتفاقية المذكورة وتنصان على امور تفصيلية لاحكامها فقد قررنا اعتبار التوصيتين المذكور نصاهما ادناه نافذتين ويعمل بواجبهما من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1102 في 20 -4 -1965

التوصية (81)
الخاصة بتفتيش العمل
المؤتمر العام لمنظمة الدول الدولية
المنعقد بجنيف في 19 حزيران 1947 في دورته
الثلاثين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي
بما انه قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالتفتيش على العمل في الصناعة والتجارة ، وهو الموضوع الرابع بجدول اعمال هذه الدورة.
وبما انه قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في شكل توصية تكمل ” توصية التفتيش على العمل سنة 1923 ” و” اتفاقية التفتيش على العمل سنة 1947 ” ، فقد وافق في الحادي عشر من يوليه (تموز) سنة 1947 على التوصية الآتية التي يطلق عليها ” توصية التفتيش على العمل سنة 1947 “.
وبما ان ” توصية التفتيش على العمل سنة 1923 ” و ” اتفاقية التفتيش على العمل سنة 1947 ” ، تنص كلتاهما على تنظيم ادارات التفتيش على العمل ، ولما كان من المرغوب فيه ان تكمل هذه النصوص بتوصيات جديدة.
فان المؤتمر يوصي الاعضاء : ان يطبقوا حالما تسمح بذلك الظروف القومية النصوص الآتية وبان يوفوا مكتب العمل الدولي وفقا لما يقرره مجلس الادارة بتقارير تبين الاجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذها.
اولا – مهمة ادارات التفتيش على العمل الوقائية ،
1 – على كل من يرغب فتح مؤسسة صناعية ، او تجارية ، او يحل محل غيره في مثل هذه المؤسسات او يباشر فيها عملا تعده السلطة المختصة مما يخضع للأحكام القانونية الموكول الى المفتشين التأكد من تطبيقها – ان يخطر الادارة المختصة بالتفتيش على العمل ، سواء أكان مباشرة ام بواسطة سلطة اخرى معينة.
2 – يجب على الاعضاء ان يتخذوا الترتيبات لعرض الرسومات الخاصة بمؤسسات جديدة ، او تجهيزات جديدة او الخاصة بوسائل جديدة للانتاج الصناعي على الادارة المختصة بالتفتيش على العمل لأخذ رأيها فيها ، ولمعرفة ما اذا كانت هذه الرسومات تجعل من الصعب ، او المستحيل تطبيق التشريع القومي الخاص بصحة العمال ، وسلامتهم واذا كانت تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم.
3 – مع التحفظ فيما قد ينص عليه التشريع القومي من حق في الاعتراض ، يخضع تنفيذ رسم المؤسسات الجديدة ، او تركيب التجهيزات الجديدة ، او تطبيق الوسائل الجديدة للانتاج لوجوب اجراء التعديلات التي تفرضها الادارة المذكورة صيانة للصحة ، ولسلامة العمال ، اذا كان التشريع الوطني يعتبر هذه الاعمال خطرة وضارة بالصحة ،
ثانيا – تعاون اصحاب الاعمال والعمال فيما يختص بالصحة والسلامة.
4 – (أ) – تعمل الترتيبات لتحقيق التعاون بين العمال واصحاب الأعمال لتحسين وسائل الصحة والسلامة للعمال.
(ب) – يجوز ان يأخذ بهذه الترتيبات شكل لجان الأمان ، او هيئات مماثلة تنشأ داخل كل مشروع او مؤسسة تجمع ممثلين لأصحاب الاعمال والعمال.
5 – يصرح لممثلي العمال وهيئة الادارة وبالأخص لجان الأمان او غير ذلك من الهيئات (ان وجدت) بالتعاون مباشرة مع موظفي ادارة التفتيش على العمل في الحدود ووفقا للقاعدة التي تضعها السلطة المختصة بعد اجراء الابحاث اللازمة خصوصا مناسبة التحقيقات التي تجرى بشأن حوادث العمل والامراض المهنية.
6 – يجب العمل على تسهيل التعاون بين موظفي ادارات التفتيش ومنظمات اصحاب العمل والعمال بتنظيم مؤتمرات او تأليف لجان مختلطة او غير ذلك من الهيئات المماثلة يتباحث فيها ممثلو ادارات التفتيش على العمل وممثلو منظمات اصحاب الاعمال والعمال في المسائل الخاصة بتطبيق تشريع العمل وبصحة العمال وسلامتهم.
7 – يجب ان تتخذ الاجراءات الملائمة لوقف اصحاب الاعمال والعمال على تشريع العمل وعلى المسائل الخاصة بالصحة والسلامة ليحصلوا على ارشادات في هذا الشأن ويكون ذلك بالوسائل الآتية على الأخص :
(أ) – محاضرات واذاعات بالمذياع (الراديو) ونشر الاعلانات وبعض الأشرطة (الافلام) التوضيحية تلخص الاحكام وتقترح وسائل لتطبيقها ولاتخاذ الاجراءات الوقائية من اصابات العمل والامراض المهنية.
(ب) – اقامة معارض للصحة والسلامة.
(جـ) – اقامة دروس بالمدارس الفنية عن الصحة والسلامة في الاعمال الصناعية.
ثالثا – منازعات العمل.
8 – لا يجوز ان يتناول اختصاص مفتشي العمل التوفيق او التحكيم في منازعات العمل.
رابعا – تقريرات سنوية عن التفتيش.

المحتوى 1
9 – يجب ان تتضمن التقريرات المنشورة سنويا عن نشاط ادارات التفتيش ما امكن من البيانات المفصلة الآتية :
(أ) قائمة بالقوانين واللوائح التي لم يرد ذكرها في التقريرات السابقة وبيان نشاط ادارات التفتيش.
(ب) بيانات عن ادارات التفتيش على العمل تبرز على الأخص ما يأتي :
1 – العدد الاجمالي للمفتشين.
2 – عدد المفتشين في مختلف القطاعات.
3 – عدد المفتشات.
4 – معلومات عن التوزيع الجغرافي لادارات التفتيش.
(جـ) احصاءات عن المؤسسات الخاضعة لمراقبة عملية التفتيش وعن عدد الاشخاص العاملين في هذه المؤسسات تبين على الأخص ما يأتي :
1 – عدد المؤسسات الخاضعة للمراقبة التفتيشية.
2 – متوسط عدد الاشخاص المستخدمين في هذه المؤسسات طوال السنة.
3 – معلومات عن ترتيب الاشخاص المستخدمين وفقا لبعض المعايير من رجال ونساء واحداث واطفال.
(د) احصاءات عن زيارات التفتيش تبين بنوع خاص ما يأتي :
1 – عدد المؤسسات التي فتشت.
2 – عدد الزيارات التي قام بها المفتشون مرتبة حسب التوقيت نهارا او ليلا.
3 – عدد الاشخاص المستخدمين في المؤسسات التي تمت زيارتها.
4 – عدد المؤسسات التي تمت زيارتها اكثر من مرة في السنة.
(هـ) احصاءات عن المخالفات وعن الجزاءات التي وقعت تبين ما يأتي :
1 – عدد المخالفات التي احيل امرها الى السلطة المختصة.
2 – معلومات عن ترتيب المخالفات وفقا للأحكام القانونية التي تناولتها.
3 – عدد الجزاءات التي وقعت.
4 – معلومات عن نوع الجزاءات التي وقعتها السلطات المختصة في مختلف الاحوال (غرامة او حبس).
(د) احصاءات عن اصابات العمل تبين بنوع خاص عدد الحوادث المبلغ عنها ومعلومات عن ترتيب هذه الحوادث ، وفقا لما يأتي :
1 – حسب كل صناعة وعمل.
2 – سبب الحادث.
3 – حوادث سببت الوفاة او لا.
(ز) احصاءات عن الامراض المهنية تبين على الأخص ما يأتي :
1 – عدد حالات المرض المهني المبلغ عنها.
2 – معلومات عن ترتيب الحالات حسب كل صناعة وعمل.
3 – معلومات عن ترتيب الحالات حسب اسبابها وخصائصها. ونوع المرض المهني (نوع المواد السامة. وماهية وسائل الانتاج الضارة بالصحة.. الخ) مما كان سببا في المرض.

التوصية (82)
الخاصة بالتفتيش على العمل في مشروعات المناجم والنقل
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بجنيف في 19 حزيران (يونيو) 1947 في دورته
الثلاثين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي
بما انه قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بتنظيم التفتيش على العمل في مشروعات المناجم والنقل وهو الموضوع الرابع بجدول اعمال هذه الدورة.
وبما انه قرر ان تصاغ هذه الاقتراحات في شكل توصية تكمل “توصية التفتيش على العمل سنة 1923 ” و” اتفاقية التفتيش على العمل سنة 1947 ” ، قد وافق في الحادي عشر من تموز (يوليه) سنة 1947 على التوصية الآتية التي يطلق عليها ” توصية التفتيش على العمل (مناجم ونقل) سنة 1947 “.
وبما ان اتفاقية التفتيش على العمل سنة 1947 تنص على تنظيم ادارات التفتيش على العمل وتجيز استثناء مشروعات المناجم والنقل من نطاق تطبيقها بمقتضى التشريع القومي.
بيد انه لما كان من الامور الاساسية اتخاذ اجراءات ملائمة بشأن مشروعات المناجم والنقل بغية وضعها موضع التنفيذ الفعلي طبقا للأحكام القانونية الخاصة بشروط العمل وبحماية العمال اثناء تأدية وظائفهم.
فان المؤتمر يوصي الاعضاء : بتطبيق النصوص الآتية حالما تسمح بذلك الظروف القومية وان يوفوا مكتب العمل الدولي وفقا لما يقرره مجلس الادارة : بتقريرات تبين الاجراءات التي اتخذت لتنفيذها.
على كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية ان يطبق على مشروعات المناجم والنقل كما تحددها السلطة المختصة نظما ملائمة للتفتيش على العمل لضمان تنفيذ الاحكام القانونية الخاصة بشروط العمل وبحماية العمال اثناء تأدية عملهم.