قرار رقم 1150 فك ارتباط مديرية السفر عن مديرية السفر والجنسية العامة والحاقها بمديرية الامن العامة

      التعليقات على قرار رقم 1150 فك ارتباط مديرية السفر عن مديرية السفر والجنسية العامة والحاقها بمديرية الامن العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1150 فك ارتباط مديرية السفر عن مديرية السفر والجنسية العامة والحاقها بمديرية الامن العامة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1150
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 8 – 1981 مايلي: –

مادة 1
فك ارتباط مديرية السفر عن مديرية السفر والجنسية العامة والحاقها بمديرية الامن العامة .

مادة 2
توحيد مديريتي السفر والجنسية العامة والاحوال المدنية العامو بمديرية عامة واحدة تسمى (مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة) وتنقل اليها كافة الحقوق والالتزامات العائدة للمديريتين المذكورتين .

مادة 3
تعتبر مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة احدى مديريات قوى الامن الداخلي يراسها مدير عام يرتبط بوكيل وزارة الداخلية مباشرة, وتتولى اصدار (البطاقة الشخصية) بهدف توحيد وثائق تعريف المواطنين بوثيقة واحدة كبديل عن هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية .

مادة 4
تعدل كافة الاحكام التي تتعارض مع هذا القرار .

مادة 5
لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفثيذ هذا القرار .

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة