بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – نعين بهذا المحل الكائن في البتاويين – شارع السعدون – عمارة الدامرجى سابقا والمعين كمركز كمركي ببيان الكمارك رقم 7 لسنة 1965 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات القادمة له والخارجة منه لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات لاغراض المعرض المذكور فقط للمدة من 1 لغاية 21 – ايار – 1965.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1101 في 18 -4 -1965