بيان بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر القانون رقم (36) لسنة 1965 (قانون التعديل التاسع لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 31) في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 1081 والمؤرخ في 25 -2 -1965 اذ وردت كلمة (التصوير) في السطر الرابع من المادة (20) المعدلة بدلا من كلمة (التصدير) فاقتضى تصحيح ذلك.

رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1099 في 10 -4 -1965