قرار رقم 1149 تمليك ملعب الادارة المحلية ونادي الطلبة في محافظة واسط الى وزارة الشباب

      التعليقات على قرار رقم 1149 تمليك ملعب الادارة المحلية ونادي الطلبة في محافظة واسط الى وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1149 تمليك ملعب الادارة المحلية ونادي الطلبة في محافظة واسط الى وزارة الشباب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1149
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 8 – 1981 مايلي: –

مادة 1
يملك ملعب الادارة المحلية ونادي الطلبة العائدان الى الادارة المحلية لمحافظة واسط ارضا وبناء الى وزارة الشباب وبدون بدل .

مادة 2
يتولى وزراء الحم المحلي والشباب والعدل تنفيذ هذا القرار

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة