عنوان التشريع: قرار رقم 1149 تمليك ملعب الادارة المحلية ونادي الطلبة في محافظة واسط الى وزارة الشباب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1149
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
يملك ملعب الادارة المحلية ونادي الطلبة العائدان الى الادارة المحلية لمحافظة واسط ارضا وبناء الى وزارة الشباب وبدون بدل .
مادة 2
يتولى وزراء الحم المحلي والشباب والعدل تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة