عنوان التشريع: قرار رقم 1141 ترسيم المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة 15% من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1141
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1981 مايلي: –
مادة 1
ترسم كافة المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها بنسبة (15%) من القيمة مضافا اليها الضميمة الكمركية .
مادة 2
تعتبر المواد نصف مصنعة للغرض المذكور اعلاه بتاييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
مادة 3
يتم تقدير حاجة المشاريع الصناعية منالمواد المذكورة من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة .
مادة 4
يتولى وزراء الصناعة والمعادن والمالية والتخطيط تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة