بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 نعلن بان التبغ والتنباك من حاصل /1965 سيشترى من المزارعين المجازين بالأسعار التالية وبالشكل الآتي:
أ – التبغ المحسن سعر الكيلو الواحد بالفلس
الدرجة الممتازة – 1 400 اربعمائة فلس
الدرجة الممتازة – 2 350 ثلاثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الاولى – 1 325 ثلاثمائة وخمسة وعشرون فلسا
الدرجة الثانية – 2 300 ثلاثمائة فلس
الدرجة الثانية – 1 250 مائتان وخمسون فلسا
الدرجة الثانية – 2 230 مائتان وثلاثون فلسا
الدرجة الثالثة – 1 215 مائتان وخمسة عشر فلسا
الدرجة الثالثة – 2 200 مائتان فلسا
ب – التبغ غير المحسن
الدرجة الاولى 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 150 مائة وخمسون فلسا
الدرجة الثالثة 125 مائة وخمسة وعشرون فلسا
الدرجة الرابعة 100 مائة فلس
جـ – التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 100 مائة فلس
د – تكون اجور النقل للمسافات التي تزيد على الخمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم كالآتي :
1 – (10) عشرة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات .
2 – (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة النقل الميكانيكية .
3 – (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التنباك لكل كيلو متر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات او بوسائط النقل الميكانيكية .

المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور اكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1093 في 28/3/1965