عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا باحكام المادة (9) (3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي:
1 – يلغى بيان الكمارك رقم 6 لسنة 1959 الخاص بتعيين المحل الكائن في مقاطعة رقم 11 – كنانة وشركاء مستودعا خاصا .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1093 في 28 -3 -1965