بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 2 من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1921 المعدل قررنا ما يلي :
1 – الغاء بيان الكمارك رقم 4 لسنة 1962 القاضي بتعيين المحل الكائن في المسبح (الرصيف) رقم تسلسل 26/1/27 والعائد الى السيد حمد علي الحافظ وشركاه مستودعا خاصا .
2 – تنفيذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1093 في 28 -3 -1965