بيان صادر وفق اتفاقية العمل الدولية

      التعليقات على بيان صادر وفق اتفاقية العمل الدولية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق اتفاقية العمل الدولية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية من اتفاقية العمل الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام واحتراف المهنة المبرمة بالقانون رقم (87) لسنة 1958 التي تنص على اعلان سياسة الحكومة فيما يتعلق بالاستخدام واحتراف المهنة .
نعلن بأن سياسة الحكومة العراقية تقوم على اساس المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص في التوظف او احتراف المهنة لكافة العراقيين دون أي تمييز او تفضيل فيما بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او الدين او الاصل او المنشأ الاجتماعي او العقيدة السياسية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1093 في 28 -3 -1965