عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 22
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (22) لسنة 1965 الصادر من وزير المالية بتاريخ 9 -3 -1965.
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 062/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 752/3٪ (ثلاثة وسبعمائة واثنان وخمسون بالمائة) سنويا.
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1092 في 27 -3 -1965