عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (96) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-27 00:00:00
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في بكين بتاريخ 8 – 5 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة