قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (96) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (96) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (96) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-27 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في بكين بتاريخ 8 – 5 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة