عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بامانة العاصمة
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
– يقصد بالتعابير التالية المعاني امبينة ازاءها: –
1- القانون: قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 .
2- امانة العاصمة: امانة العاصمة والدوائر التابعة لها
3- اللجنة الرئيسية :اللجنة التي تقوم بتحديد الاوراق الرسمية المراد اتلافها .
4- اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة في مديريات وشعب ووحدات الامانة لغرض تصنيف وتنفيذ اتلاف الاوراق الرسمية .
5- الاوراق الرسمية: الاوراق المتداورلة في امانة العاصمة وبينها وبين الدوائر المختلفة وتشمل المراسلات والمستندات والوثائق والسجلات والخرائط وكل محرر يحمل الصفة الرسمية
6- التصوير: عمليو نقل المعلومات من الاوراق الرسمية الى الوعاء المصور الدقيق (المايكروفيلم)
مادة 2
يتم اتلاف الاوراق الرسمية بعد انفضاء المدد المؤشرة ازائها المبينة بالجداول المرفقة مع هذه التعليمات .
مادة 3
يجوز اتلاف الاوراق المالية والسجلات الحسابية الورادة في جدول الاوراق المالية المرفق مع هذه التعليمات بعد مضي المدة الدنيا المبينة ازاء كل منها اذا ماتم تفتيشها او تتدقيقها من قبل الاجهزة الحكومية ذات الاختصاص او اذا تم تصويرها بالمايكروفيلم او اية وسيلة اخرى من الوسائل الفنية .
مادة 4
لا يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والتسوية والسجلات الحسابية التي لم تفتش او تدقق من قبل الجهات المذكورة بالمادة السابقة الا بعد النقضاء الحد الاعلى المبين ازاء كل نوع منها .
مادة 5
يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والتسوية والسجلات الحسابية قبل انفضاء المدة الدنيا المبينة ازائها في جدول الاوراق المالية المرفق مع هذه التعليمات اذا ما تم تامين الاحتفاظ بصورة منها بواسطة اجهزة التصوير الدقيق او اية وسيلة اخرى .
مادة 6
أ – تجوز الاستفادة من الاوراق الرسمية المعدة للاتلاف للاغراض الصناعية فقط يناء على طلب الجهات الخاصة بالقطاع الاشتراكي وموافقة امانة العاصمة . ولامانة العاصمة مفاتحة هذه الجهات بهذا الشأن . ويعتبر ارسال الاوراق الرسمية اليها بمثابة اتلاف وعلى هذه الجهات عدم السماح بتسرب المعلومات الواردة فيها لحين اتلافها باستعمالها في الاغراض الصناعية .
ب – عدا الحالة السابقة يتم اتلاف الاوراق الرسمية بواسطة حرقها .
مادة 7
يكون للصورة الماخوذة للورقة الرسمية بواسطة الجهاز الدقيق (المايكروفيلم) حكم الاصل .
مادة 8
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية للمعاملات المعلقة او المعترض عليها مناية جهة كانت خاصة الاوراق التي تتعلق بقضايا التزوير والاختلاس او التي تحال الى المحاكم او الهيئات المختصة الا بعد انتهاء الاعتراضات الواقعة عليها او صدور حكم قطعي .
مادة 9
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية ذات اصفة التاريخية ويجب ايداعها الى مكتبة المتحف البغدادي او المؤسسة العامة للآثار او المركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص .
مادة 10
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المتضمنة اثبات حقوق الملكية او الحقوق العينية المتعلقة بها وكذلك الاوراق المتعلقة بحقوق الجنيسية او الاحوال الشخصية .
مادة 11
لامين العاصمة ان يقرر عدم اتلاف اية ورقة رسمية
مادة 12
تصنف الاوراق الرسمية لاغراض هذه التعليمات الى الاصناف التالية: –
1- الاوراق الادارية
2- الاوراق المالية
3- الاوراق الفنية
مادة 13
تقوم اللجان الفرعية باتلاف الاوراق الرسمية وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات مع مراعاة ما يلي: –
1- تنظيم جداول بالاوراق المراد اتلافها مبينا فيها اصنافها وارقامها وتواريخها ترفع الى اللجنة الرئيسية .
2- استحصال موافقة امين العاصمة او من يخوله على ذلك بعد رفع اللجنة الرئيسية توصياتها لهذا الغرض .
3- تنظيم محضر لعملية الاتلاف
4- عدم اتلاف اية ورقة رسمية الا بعد التاكد من ان كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها قد نفذت او انتهت قانونا .
مادة 14
اية ورقة رسمية لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات يتم تحديدها باقتراح من اللجنة الفرعية وقرار من اللجنة الرئيسة يصادق عليه امين العاصمة او من يخوله ويعتبر جزءا من الجداول الملحقة بهذه التعليمات .
مادة 15
تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها .
امين العاصمة
جدول
جدول الاوراق الادارية
المدة الزمنية للاتلاف
نوع الورقة الاتلاف في حالة تصوير الورقة الاتلاف في حالة عدم التصوير
القوانين لا تصور لا تتلف
قرارات مجلس قيادة الثورة لا تصور لا تتلف
الانظمة والتعليمات لا تصور لا تتلف
قرارات مجلس التخطيط لا تصور لا تتلف
قرارات الهيأة التوجيهية لا تصور لا تتلف
جريدة الوقائع العراقية لا تصور لا تتلف
دلائل القوانين لا تصور لا تتلف
المللفات الشخصية لا تتلف لا تتلف
ملفات وسجلات اساس الدعاوي القضائية لا تتلف لا تتلف
ولاستملاكية
سندات التسجيل العقاري لاملاك الامانة لا تتلف لا تتلف
قرارات مجلس امانة العاصمة تتلف لا تتلف
سجلات الاملاك والاستملاك تتلف لا تتلف
قرارات الهيأت القضائية والتمليكية ذات
العلاقة بامانة العاصمة تتلف لا تتلف
العقود والمستندات الملحقة لها عدا العقود
المدونة تتلف بعد انتهاء تتلف بعد مرور 15 سنة
جدول الاوراق الادارية
المدة الزمنية للاتلاف
نوع الورقة الاتلاف في حالة تصوير الورقة الاتلاف في حالة عدم التصوير
في جدول الاورقا الفنية الالتزامات المترتبة عليها على انتهائها
ملفات الدعاوي الانضباطية والتحفيفية تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة من اكتساب الحكم الدرجة القطعية
الصلاحيات المالية والفنية والادارية تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة على انتها العمل بها
سجلات دليل المهندسين الاستشاريين تتلف لا تتلف
سجلات البصادرة والواردة تتلف تتلف بعد 15 سنة على غلقها
المخابرات المتعلقة بالاجانب العاملين في الامانة تتلف تتلف بعد 15 سنة على غلقها
المخابرات المتعلقة بالاخصاء تتلف تتلف بعد 15 سنة على غلقها
المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي تتلف تتلف بعد مرور سنة عليها
المخابرات المتعلقة بالدورات التدريبية والتدريسية تتلف تتلف بعد مرور 5 سنوات علي
على انتهاء الدورة
المخابرات المتعلقة بادخال المقاولين
بالقائمة السوداء تتلف تتلف بعد رفع الحضر
العرائض التي استنفذت الاجراءات المتخذة عليها تتلف تتلف بعد مرور سنة عليها
نسخ وصور الكتب والتقارير المتنفذة اغراضها تتلف تتلف بعد مرور سنة عليها
مسودات الكتب لا تصور تتلف بعد صدور الكتابا
كتب التاييد والاستشهادات لا تصور تتلف بعد مرور سنة عليها
اضابير املاك الامانة لا تتلف لا تتلف
معاملات بيع املاك الامانة المنقولة وغير المنقولة تتلف تتلف بع د خمسة عشر سنة
سجلات الموظفين والمستخدمين والعمال
وسجلات الملاك تتلف لا تتلف
الاضابير المتنوعة والمتفرقة لا تصور تتلف بعد مرور 20 سنة
استمارات الاستملاك القديمة المعدة وفق قانون لا تصور تتلف
الاستملاك القديم الملغلى
نسخ الخرائط الزائدة للمشاريع التي تم تنفيذها لا تصور تتلف
السجلات القديمة التي تم استنساخها بسجلات لا تصور تتلف
جديدة بدلا عنها .
دفاتر الذمة (دفاتر اليد) لا تصور تتلف بعد مرور 5 سنوات
المخابرات المتعلقة بخدمات الماء والكهرباء والهاتف لا تصور تتلف بعد مرور 5 سنوات
والخدمات العامة الاخرى
المخابرات المتعلقة بالمناسبات الدينية والوطنية لا تصور تتلف بعد مرور سنو عليها
والقومية والاعياد والعطل الرسمية
المخابرات المتعلقة بحضر التعامل مع الشركات ولاارفر لا تصور تتلف بعد رفع الحضر
المخابرات المتعلقة بالتمليك وتخصيص الاراضي تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة
للدوئر الرسمية وشبه الرسمية
سجلات السيارت والمكائن والالات وادواتها تتلف تتلف بعد مرور خمسة سنوات
الاحتياجية الخاصة بها واضابيرها . على استهلاكها وبيعها
سجل حركة الاليات تتلف تتلف بعد مرور سنتين من انتهاء
العمل بها
دفاتر تجهيز الاليات بالوقود تتلف ” ”
سجل ايواء الاليات في الكراجات تتلف تتلف بعد مرور سنتين من
انتهاء العمل بها
المخابرات الخاصة باجهزة الطبع والنشر تتلف تتلف بعد مرور خمسة سنوات
ونسخ الخرائط من استهلاكها وبيعها
التقارير والمخابرات الصادرة من ديوان الرقابة تتلف بعد التدقيق تتلف بعد 10 سنوات
المالية واللجان والهيئات التدفيفية والتفتيشية
المالية والادارية .
ملفات محاضر وقوائم اتلاف الاوراق لا تتلف لا تتلف
الرسمية المعدة من قبل اللجان الفرعية .
جدول الاوراق الفنية
الدراسات والبحوث والادلة العلمية والفنية لا تتلف لا تتلف
عقود الخدمات الاستشارية والوثائق المتعلقة بها تتلف بعد الاستلام النهائي للعمل تتلف بعد مرور 20 سنة على الاستلام
الاول للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها تتلف بعد الاستلام النهائي للعمل تتلف بعد مرور 20 سنة على الاتلام
الاول للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
الوثائق المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تتلف بع الاستلام النهائي للعمل تتلف بعد مرور 20 سنة على الاتل الاول للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
تنفذ بطريقة العمل المباشر .
العقود الثانوية المتعلقة بالاعمال والمشاريع تتلف بعد الاستلام النهائي للعمل تتلف بعد مرور 20 سنة على الاتلام
الاول للاعمال عدا الخرائط والتصاميم
التي تنفذ بطريق العمل المباشر
الخرائط والمواصفات للمشاريع والاعمال غير المنفذة تتلف لا تتلف
تقارير المختبرات والمسوحات الحقلية تتلف تتلف بعد مرور 10 سنوات علي
الاستلام الاول للعمل .
العطاءات الفاشلة تتلف تتلف بعد الاستلام الاول للاعمال
المنفذة بموجب العطاءات الناحجة
المخابرات المتعلقة بالاوراق المبينة تتلف تتلف بعد مرور 15 سنة على
في الفقرات السابقة من هذا الجدول . استلام الاعمال والمشاريع استلاما اولي االتصاميم الاساسية والقطاعية لا تتلف لا تتلف
وتخطيط المدن وتصاميم الافراز .
اجازات البناء وسجلاتها واولياتها تتلف تتلف بعد 15 سنة على صدورها
خرائط بناء املاك الامانة الدائمة تتلف لا تتلف
خرائط بناء املاك الامانو المؤقتة تتلف تتلف بعد 5 سنوات من زوال البناءجدول الاوراق المالية
المدة الزمنية للاتلاف الاتلاف في تحالة عدم التصوير
نوع الورقة الحد الادنى بعد التدقيق الخارجي الحد الاعلى
ســــــــــنة ســـنة
وصل الجباية بـ (5) 5 10
وصل الصندوق بـ (4) 5 10
وصل جباية رسوم وسائط النقل (محاسبة 68) 5 10
النسخ الاولى من مذكرات اذن الدفع ومستنداتها 10 15
الفرعية المعززة للصرف
مستندات البض وما هو في حكمها والوثائق 10 15
المتعلقة بها
قوائم الرواتب والمخصصات 5 10
مذكرات التسوية وتعديل القيود 10 15
قوائم مخصصات السفر والايفاد 10 15
قوائم مصممروفات النثرية 5 10
النسخ الثانية من مذكرات اذن الدفع 5 10
ارساليات الجباة 10 15
استمارات الجداول الشهرية وموازين المراجعة 10 15
استمارات تقدير ضريبة العقار 10 15
المستندات المخزنية 10 15
الكارتات المالية على اختلاف انواعها 3 5
الاشعارات الدائنة والمدينة 10 15
استمارات اليداع 3 5
استمارات التجهيز بالنسبئة 5 10
قوائم دور التسليم والتسلم 3 5
الميزانيات التتخمينية والملاك 10 15
التقارير السوية وحساب الارباح والخسائر 5 5
كشوفات مطابقة كشوفات المصارف 5 5
المخابرات الجارية مع المصارف المتعلقة بالامور المالية تتلف بعد سنة من انهاء المعالمة المتعلقة بها
المخابرات المتعلقة بالتامين تتلف بعد سنة من انهاء المعاملة المتعلقة بها
المخابراتالمتعلقة بقضايا المحروقات تتلف بعد سنة من انهاء المعاملة المتعلقة بها
المخابرات المتعلقة بالكسوه تتلف بعد سنة من النهاء المعاملة المتعلقة بها
سجل يومية الصندوق 5 10
سجل يومية الخطة 5 10
سجل يومية الصندوق (محاسبة 66) وما هو 5 10
في حكمها .
سجل مراقبة سلف الزواج تتلف بعد مضي 3 سنوات على تسديد اخر سلفة
شهادة الاعفاء من سلف الزواج 3 3
سجل يومية رسوم وسائط النقل (محاسبة 67) 5 10
سجلات الطوابع البريدية 3 5
كافة السجلات الخاصة بالخطة 10 15
سجلات التعهدات والمقاولات 10 15
سجلات الشركات 10 15
سجلات الامانات والسلف 10 15
سجلات الرسوم والمهنة والاعلان وما هو بحكمها 10 15
سجلات الجرد والعهدة لا تتلف لا تتلف
سجلات الاستقطاعات ومدخولات الموظفين 10 15
سجل الرواتب 10 15
سجل التوقيفات التقاعدية 10 15
سجلات النثرية 5 5
سجلات الاستاذ العام والفرعي 10 15
سجلات المخازن المفلقة 5 10
سجلات الحسابات الجارية مع المصارف 5 10
سجلات الارباح والخسائر 5 10