عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل. نعين بهذا موقع المعرض المراد اقامته على ظهر الباخرة النرويجية (تورنتو) في ميناء البصرة كمركز كمرك لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض فقط وذلك لمدة عشرة ايام اعتبارا من 18 -3 -1965.
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1092 في 27 -3 -1965