عنوان التشريع: بيان مشترك عن العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
مشترك عن العلاقات الاقتصادية بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
زار الاتحاد السوفيتى في الفقرة الواقعة بين 2 و18 آذار 1965 وفد اقتصادى برئاسة السيد اديب الجادر وزير الصناعة لاجراء مباحثات تهدف الى تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في حقول الزراعة والصناعة والحقول الاقتصادية الاخرى. وقد اجرى الوفد العراقي خلال مكوثه مباحثات اقتصادية مثمرة مع وفد سوفيتى برئاسة السيد اركوف النائب الاول للجنة الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية في جو من التفاهم المتبادل وساده روح التعاون. وقد أسفرت المباحثات عن تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وستكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى والفنى المثمر لمصلحة كلا البلدين.
وقد تم توقيع برتوكول لاتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء 17 -آذار -1965. وقد وقع البروتوكول المذكور السيد اديب الجادر نيابة عن حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية السيد اركوف.
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1091 في 24 -3 -1965