بيان بجعل دار الجمهورية للطباعة والنشر مؤسسة شبه رسمية

      التعليقات على بيان بجعل دار الجمهورية للطباعة والنشر مؤسسة شبه رسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان بجعل دار الجمهورية للطباعة والنشر مؤسسة شبه رسمية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961. نعين بهذا دار الجمهورية للطباعة والنشر مؤسسة شبه رسمية لاغراض احكام القانون المذكور وذلك اعتبارا من 1 -4 -1965.

وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع الرسمية عدد 1089 في 22 -3 -1965