عنوان التشريع: تعليمات عدد 1 لسنة 1981 صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام البابين (الثالث والرابع) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يستمر الدوام الرسمي في دور الدولة للاطفال وللصغار وللاحداث طيلة ايام السنة ولمدة اربع وعشرين ساعة يوميا لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين منها .
مادة 2
تنظم واجبات العاملين في هذه الدور ودوامهم اليومي التناوبي وفق جداول دورية فصلية تعدها ادارتها ويصادق عليها من قبل مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لمحافظة بغداد ومدراء الرعاية الاجتماعية بالنسبة للمحافظات الاخرى .
مادة 3
يتولى الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية او من يخوله مهمة المصادقة على الجداول الواردة في (ثانيا ) اعلاه في محافظات المنطقةالحم الذاتي .
مادة 4
أ – لمدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية تعطيل الدوام في دور الدولة للصغار والاحداث خلال شهري تموز وآب عندما يتحقق من رغبة غالبية المستفيدين في هذه الدور وبنسبة لا تقل عن 90% بالتمتع بالعطلة الصيفية لزيارة ذويهم واقاربهم على ان تبتدىء هذه العطلة في اليوم الاول من شهر تموز وتنتهي بنهاية شره آب من كل عام .
ب – بغية الاستمرار في تقتديم الخدمات للمستفيدين من هذه الدور الصغرا والاحداث ممن لا يرغبون او لا تمكنهم ظروفهم من التمتع بالعطلة الصيفية يصار الى تجميعهم في دار واحدة او اكثر تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية تحديد مكانها وتهيئة مستلزماتها بما في ذلك وسائط النقل وكافة البرامج والفعاليات .
ج – تصرف للعاملين في الدور موضوع بحث الفقرة (ب) اعلاه والذين يتم اختيارهم من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية لشهر واحد او شهرين مخصصات مقطوعة قدرها خمسون دينارا ولمدة العطلة المحددة في (أ) .
د – في حالة تمتع العاملين في دور الدولة بالعطلة الصيفية لايجوز منحهم الاجازة الاعتيادية ويمنحون اجازة خاصة لمدة سبعة ايام خلال السنة .
مادة 5
سيمنح العاملون في دور الدولة بعد ساعات العمل المقررة وبمعدل لا يقل عن ثلاث ساعات اضافية يوميا مخصصات مقطوعة قدرها (30) دينار بقرار تتخذه لجنة تؤلف لهذا الغرض برئاسة مدير عام ادائرة الخدمات الاجتماعية او معاونه وعضوية مدير الرعاية الاجتماعية في المحافظات ومدير الدار وموظف مالي من دائرة الخدمات الاجتماعية وتستثنى من ذلك منطقةالحكم الذاتي اذ تؤلف فيها لجنة بامر من الامينالعام لادارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض .
مادة 6
يجهز المستفيدون من هذه الدور بجميع احتياجاتهم الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة 29 من قانون الرعاية الاجتماعية وفقا لما يلي: –
1 – تامين الماكل والملبس واللوازم الاخرى وفقا للجداول الملحقة بهذه التعليمات .
2 – تخصص مواد غذائية للمستفيدين من غير الاغذية الواردة في الجداول بناء على توصية طبية تحريرية .
3 – يخصص مصرف جيب للمستفيدين بنسب 100 فلس يوميا للاطفال بين عمر 5 – 6 سنوات و150 فلسا يوميا للصغار في مرحلة الدراسة الاتبدائية و250 فلسا يوميا للاحداث في مرحلة الدارسة المتوسطة والمرحلة التي تليها .
مادة 7
أ – تشكل لجنة التقييم المحددة في الفقرة اولا من المادة (47) من قانون الرعاية الاجتماعية في كل مركز تاهيلي من:
1 – الباحث الاجتماعي
2 – رئيس المدربين
3 – مسؤول التوجيه المهني
4 – المدرب المهني المختص
ب – يتم اختيار المعوق من قبل لجنة التقييم ويجوز بقرار منها تمديد مدة تاهيله في العمل المناسب له لمدة ستة اشهر اخرى في كل مهنة .
ج – تطبق على مراكز الصم والبكم وضعاف السمع مناهج الدراسة الابتدائية مع اجراء التحوير الملائم لطبيعة عوقهم . ويؤهل من لا يستطيع اكمال هذه المناهج لصناعات بسيطة تمهيدا لا لحاقهم بمراكز التاهيل المهني بعد بلوغهم سن الرابعة عشرة وبعد اكمالهم الخامسة عشرة من العمر يطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7 – 2 – 980 والتعليمات الصادرة بموجب هذا القرار من مكتب السيد النائب الاول لرئيس الوزراء .
د – يؤهل الكفيف خلال مدة الدراسة الابتدائرة على بعض الاعمال والحرف البسيطة التي تساعد على تنمية قابلياته المهنية .
هـ يلتحق بورش المكفوفين التدريبية بعد مرحلة الدارسة الابتدائية غير الراغبين باكمال دراستهم المتوسطة والاعدادية اضافة الى الذين لم يستطيعوا اجتياز الدراسة الابتدائية والذين تجاوزوا سن الرابعة عشرة .
و – يقبل في ورش المكفوفين التدريبية الذين تجاوزوا سن الثانية عشرة .
ز – يتولى قسم البحث الاجتماعي في المركز بالتنسيق مع المدرب المهني مهمة الاشراف على عملية التدريب والتاهيل المهني والاجتماعي وتقديم تقرير شهري او فصلي وحسب تقديري القسم الى مدير المركز يتضمن خلاصة ملاحظاتها حول مدى استفادة الكفيف من البرامج التاهيلية ومدى تقدمه .
ح – يمنح المتدرب بعد اجتيازه فترة التدريب ينجاح شهادة تاهيلية من قبل لجنة التقييم في المركز او الورشة ويعتمد على الشهادة التاهيلية بتعيينه عاملا ماهرا بموجبها .
مادة 8
ثامنا – يتقاضى المعوق العامل في الورش المحمية الاجر المشار اليه في المادة (76) من القانوناعلاه وفق الضوابط التالية: –
1 – مية ونوعية ما ينتجه خلال الشهر .
2 – اذا قل اجره الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر فعلى دائرة رعايةالمعوقين دفع فرق الاجر اذا تاكد لمديرها العام قيام المعوق ببذل كل جهده وطاقته اثناء العمل .
3 – على مدير الورشة المحمية رفع التقارير الشهرية لدائرة رعاية المعوقين عن سير النتظام عمل ودوام المعوقين المسجلين فيها .
4 – يستقطع من اجر المعوق ما يعادل اجر ايام انقطاعه عن العمل بدون عذر مشروع .
مادة 9
تقدم الورشة المحمية الى المعوقين العاملين فيها الخدمات الصحية والترفيهية وتوفير وسائط نقلهم من والى هذه الورش اضافة الى وجبة طعام واحدة يوميا تتراوح قيمتها من 250 – 350 فلسا بجدول دوري يعد من قبل ادارة الورشة يتحمل المعوق قسطا من قيمتها بحدود 100 فلس تستقطع من اجره الشهري ويتم تامين ذلك بالطريقة التي تفرها اللجنة المشرفة على المركز .
مادة 10
تنفيذا للمادة 79 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 980 تطبق احكام قانون العمل وقانونالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على المعوقين العاملين في الورش المحمية على ان لا تزيد مدة عملهم على خمس ساعات يوميا بقرار من ادارة الورشة وقسم البحث الاجتماعي .
مادة 11
يتم منح الحوافز المادية الواردة في الفقرة (رابعا) من المادة (96) للعاملين المبدعين وفق احد الاسس والضوابط التالية:
1 – الابداع والتطوير في العمل كصنع بعض الادوات البديلة وتهيئة المواد الاحتياطية للاجهزة والمعدات المستعملة في مجال تعليم وتاهيل المعوقين .
2 – التفوق البارز في الدورات التدريبية او الحصول على شهادة لها علاقة في مجال تخصصه خلال مدة عمله .
3 – بذل جهد متميز في العمل بتاييد من الرئيس المباشر .
4 – اعداد البحوث والدراسات المتميزة في مجال المعوقين واساليب تعليمهم وتاهيله .
5 – يعتمد في تنفيذ ذلك على تقرير لجنة تقييم خاصة تشكل لهذا الغرض .
مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها .
رئيس المؤسسة
الجدول (1)
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
حليب طري 750 غم
جبن 20 غم
او بيض بيضة واحدة
او زبد 20 غم
مربى او دبس 15 غم
صمون او خبز 120 غم
لحم ضان 100 غم
كعك 20 غم
كيك 50 غم
مخضرات 100 غم
فاكهة برتقال او لميون حامض 150 غم
طماطة طرية 150 غم
فاكهة اخرى 100 غم
معجون طماطة 10 غم
دهن نباتي 10 غم
سكر 50 غم
مستحضرات غذائية حسب تقدير اغذية معلبة
الطبيب
صابون غسيل مسحوق 20 غم
صابون 75 غم
ملاحظة – 1 – يمكن اعطاء حليب جاف معلب بانواعه عوضا عن الحليب الطري بنسبة 1 جاف الى طري وزنا .
2 – يمكن استبدال جزء مناللحم بالكبد حسب توصية الطبيب .
الجدول 2
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
حليب طري معقم 400 غم
لبن 200 غم
قيمر 20 غم
او زبد 15 غم
بيضة بيضة واحدة
او جبن 20 غم
لحم ضان 150 غم
صون او خبز 140 غم
كعك 40 غم
رز 100 غم
مخضرات 150 غم
معجون طماطة 15 غم
رقي او بطيخ 400 غم
او فاكهة اخرى بضمنها الحمضيات 150 غم
طماطة طرية ي موسم الصيف 100 غم 1 – يمكن للمؤسسة طلب عدس او ماش او شعرية لغرض عمل
سكر 40 غم الشوربة على ان تستقطع منه الكمية من استحقاق الرز .
شاي 4 غم 2 – للمؤسسة الحق في طلب مواد غذائية (كالنشا والكاستر
مربى 20 غم وسكر اضافي) لعمل الحلويات من الاستحقاق اليومي للحليب .
دهن نباتي 20 غم 3 – تقدم الكبدة مرتين في الاسبوع بمقدار 50 غم في اليوم على
فاكهىة مجففة تين تمر او زبيب 40 غم ان تستقطع نفس الكمية من استحقاق اللحم لذلك اليوم .
4 – يجوز تعويض الرز او جزء منه بالمعكرونة او البرغل .
الاستحقاق اليومي للخفراء من الموظفين والمستخدمين
الجدول 3
المواد الغذائية المقادير الملاحظات
خبز او صمون 600 غم
جبن 40 غم
او قشطة 40 غم
او زبد 40 غم
او بيض بيضتان
حليب 250 غم
لحم ضان 200 غم يجوز تعويضه او جزء منه بنفس الكمية (من اسمك او الدجاج
او لح البقر او الكبد او المعلاق)
سكر 70
شاي 7 غم
معجون طماطة 15 غم
دهن نباتي 30 غم
رز 300 غم يجوز تعويضه او جزء منه بالمعكرونة او البرغل او الشعرية
خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 غم
فاكهة محلية 300 غم
او رقي 1000 غم
او بطيخ 600 غم
تمر او دبس 50 غم
حطب 1500 غم يجوز استعمال انفط الابيض او الاسود في الطبخ ا التدفئة
بدل الحطب حسب الحاجة بالاسعار المقررة من الشركة .
استحقاق الطفل السنوي من الكساء
الجدول 4
بدلة شتائية 3 للاطفال الذكور من قماش الصوف
بدلة شتائية 3 للاطفال الاناث من قماش الصوف
بدلة صيفية للذكور سترة عدد/ 2
بنطرون عدد/ 3
قميص عدد/4
بدلة صيفية للاناث 6
بجامة شتائية او دشداشة 6
بجامة صيفية اودسداشة 6
بلوز صوف 3
فانيلة نصف ردن 4
فانيلا تعلاقة 6
لباس داخلي 6 للاناث والذكور
جواريب 6
مناديل 6
منشفة حمام 1
خاولي 4
معطف 1
صدرية 2 صيفا, وشتاء 2, المجموع 4
نعال او ما يعوض عنه 3
حذاء جلدي 3
قماط 12 لحد السنة والنصف
قماش صيفي وشتوي 24 حضانة تستعمل للف الطفل لحد السنة والنصف
لباس نايلون 12 لحد الثلاث السنوات ذكورا واناثا
دبوس حفاضة 6
فنينة رضاعة 6
مشط 13
ليفة حمام 2
قنينة صبغ حذاء 2
دهن صبغ حذاء 2
المواد والتجهيزات وكيفية استهلاكها
الجدول 5
ت المادة العدد الملاحظات
1 سرير حديد 1 يحدد استهلاكالمواد عن طريق تشكيل لجنة لهذا
2 بطانية صوف 3 الغرض وشطبها من السجل
3 دوشك اسفنج مغلف بالمشمع 1
4 وسادة قطن 3
5 شرائف 6
6 غطاء فراش 1
7 خزانة حديد 1
8 – المواد الخزفية والزجاجية حسب الحاجة
9 – حوض لغسيل الطفل حسب الحاجة
10 مراحيض متنقلة حسب الحاجة
قوائم استحقاق الاطفال الغذائية
مدة بقائهم في دار الحضانة بمراحل العمر المختلف
وحسب النسب التي يعينها معهد التغذية الوطني
الجدول 6
اولا – قائمة استحقاق الاطفال بعمر (6 – 1 اشهر) موزعين على مرحلتين:
1 – مسحوق الحليب حسب التعليمات على العلبة
2 – (50) غم عصير فاكهة (برتقال او طماطة) .
ب – قامة استحقاق الاطفال بعمر (3 – 6 اشهر) .
1 – مسحوق الحليب حسب التعليمات علىالعلبة
2 – (10) غرام نشآ او سريلاك (5/1) ملعقة طعام او رز ملعقة طعام .
3 – (100) غم ليب مصلحة الالبان لعمل الكاستر او المحلبي اون او السريلاك اي 5/1 بطل حليب معقم اربع مرات اسبوعيا .
4 – بيضة احدة مرتين اسبوعيا
5 – (50) غم فاكهة (تفاح او برتقال او طماطة او عنب) .
6 – (20) غم بسكت اي عدد (2)
ثانيا – قائمة استحقاق الاطفال بعمر (6 – 12 شهرا) .
الكمية المادة المكيال التقريبي
400 غم حليب 4/5 بطل حليب البان
70 غم خضراوات
100 غم فواكه
30 غم رز او بطاطة 80 غم
لحم او بيضة واحدة او
كبد 2 ملعقة طعام مفروم
50 غم دجاج مع العظام
10 غم سكر 6 ملعقة كوب
10 غم نشا 5/1 ملعقة طعام
35 غم خبز (ا بسكت 15 غم) ربع صمونة (او بسكت عدد 2)
5 غم معجون طماطة ملعقة كوب
5 غم زبد او قيمر ملعقة كوب
ثالثا – قائمة استحقاق الاطفال من عمر (1 – 4) سنوات من المواد الغذائية خلال فترة بقائهم في دار الحضانة:
الكمية المادة المكيال التقريبي
35 عم خبز او 50 غم (1/2 صمونة صغيرة في حالة عدم تقيم البكت) .
300 غم حليب طري او بطل معقم في حالة عدم تقديم الجبن يستعمل قسم منه لعمل المحلبي
35 غم سكر
20 غم جبن
15 غم قيمر
15 غم دبس ا مربى
20 غم تمر للاطفال من 2 – 4 سنوات
بيضة واحدة بيضة واحدة 2 مرة اسبوعيا او 10 غم بقول بدلو كل بيضة
100 غم لبن
15 غم بسكت
75 غم رز غنبر مطبوخ يمكن استبدال قسم منه بالبطاطة او المحلبي في حالة عمل محلبي .
60 غم لحم شرح او سمك او كبد دجاج
120 غم دجاج مع العظم
150 غم خضروات طرية او خضروات مجففة
15 غم دهن للطبخ يمكن التقليل منه في حالة استعمال الزبد .
15 غم معجون
15 غم لبن من عمر 1 – 4 سنوات
200 غم فاكهة بضمن الحمضيات 100 غم منها تقدم عصير برتقال او طماطة
نوعية الاثاث واللوازم لكل دار حضانة
وتتوقف الكمية علىعدد الاطفال وسعة الدار
الجدول 7
أ – الاثاث الحديدية والخشبية:
1 – اسرة صغيرة بعدد الاطفال
2 – دواليب مدرجة كبيرة الحجم ومتوسطة الحجم
3 – منضدة كبيرة لتبديل الرشع
4 – منضدة كتابة
5 – دواليب كبية لخزن وحفظ اللوازم
6 – كراسي صغيرة للاطفال
7 – مناضد صغيرة فورمايكا
8 – دواليب مدرجة لحفظ الشراشف والاغطية النظيفة
9 – صنايدق للشراشف والاغطية المتسخة
10 – مناضد خشبية مربعة او مدورة للاطفال
11 – صيدلية زجاجية مع مستلزماتها الطبية
12 – لوحة معدنية او خشبية باسم الدار
13 – لوحات اعلان زجاجية واخرى خشبية مغلقة بالقماش .
14 – اقفاص خشبية للاطفال
15 – ملصقات جدارية
16 – كراسي هزازة للاستراحة (صغيرة)
17 – كراسي طعام خاصة بالطفال الرضيع
ب – الفرش:
1 – ستائر
2 – دواشك اسفنج
3 – وسائد قطنية
4 – شراشف للاسرة والوسائد والبطانيات
5 – بطانيات صوف
ج – الكهربائيات:
1 – ثلاجة حجم كبير كهربائية او اكثر
2 – غسالةكهربائية للشراشف او اكثر
3 – مراوح سقفية
4 – مجمدة
5 – مبردات (اجهزة تبريد)
6 – مدفأة كهربائية جدارية
7 – مدفأة كهربائية زيتية
8 – مسخنات كهربائية (هيترات)
9 – سخان للماء كهربائي او غازي او نفطي
10 – مكنسة كهربائية
11 – اي مستلزمات كهربائية اخرى تحتاجها الدار
د – ادوات المطبخ:
ادوات مطبخية كاملة .
هـ ادوات المرافق والتنظيف والغسيل والتعقيم