عنوان التشريع: بيان بجعل مركز تطوير الادارة الصناعية مؤسسة شبه رسمية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961. نعين بهذا مركز تطوير الادارة الصناعية مؤسسة شبه رسمية لاغراض احكام القانون المذكور وذلك اعتبارا من 1 -4 -1965.
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع الرسمية عدد 1089 في 22 -3 -1965