تعليمات رقم (2) لسنة 1981 التعديل الثاني لتعليمات هويات منتسبي الدولة

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1981 التعديل الثاني لتعليمات هويات منتسبي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1981 التعديل الثاني لتعليمات هويات منتسبي الدولة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1088) في 13 – 8 – 1981 .
اصدرنا التعليمات الاتية: –

مادة 1
يشكل مكتب فني مركزي يرتبط واصدار الهويات المنتسبي الدولة بشكل موحد في الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة عدا (منتسبي وزارةالدفاع ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي) .

مادة 2
تشكل شعبة تنظيم الهويات في مركز كل وزارة ودارة لاترتبط بوزارة من (2 – 3) موظفين من المشهود لهم بالكفائة والاخلاص تتولى مهمة تنظيم الهويات ودرج المعلومات المطلوبة فيه وتهيئتها للتصوير من قبل المكتب الفني المركزي وايصالها اليه واستلامها منه بعد اكمالها لتوزيعها على منتسبيهم بموجب سجلات تؤمن دفة اصدار الهويات ومنع اساءة استعمالها .

مادة 3
تعتبر تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم (1) لسنة 1980 نافذة فيما لا تتعارض مع هذه التعليمات .

مادة 4
يستمر العمل بهويات منتسبي الدولة الصادرة عن المكتب المركزي لغاية 1 – 4 – 1982 ولا يجوز استعمالها او اعتمادها لاي غرض كان بعد التاريخ المذكور .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية