عنوان التشريع: بيان بجعل وكالة الانباء العراقية مؤسسة شبه رسمية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 ، نعين بهذا وكالة الانباء العراقية مؤسسة شبه رسمية لاغراض احكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ 1 نيسان 1965.
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1088 في 20 -3 -1965