بيان بجعل وكالة الانباء العراقية مؤسسة شبه رسمية

      التعليقات على بيان بجعل وكالة الانباء العراقية مؤسسة شبه رسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان بجعل وكالة الانباء العراقية مؤسسة شبه رسمية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 ، نعين بهذا وكالة الانباء العراقية مؤسسة شبه رسمية لاغراض احكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ 1 نيسان 1965.

وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1088 في 20 -3 -1965