عنوان التشريع: بيان بشمول موظفي ومستخدمي مؤسستين بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم /122 لسنة 1959 قررنا ما يأتي :
1 – شمول الموظفين والمستخدمين في مركز تطوير الادارة الصناعية باحكام القانون آنف الذكر عدا العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 16 -2 -1965 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم (6) لسنة 1965.
2 – شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين آنف الذكر اعتبارا من 15 -12 -1964 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم /172 لسنة 1964.
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1088 في 20 -3 -1965