عنوان التشريع: تعليمات عدد (12) لسنة 1981 تعديل التعليمات عدد 120 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (8) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1517 في 12 – 11 – 1979 اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى نهاية الفقرة(1) من التعليمات عدد (120) لسنة 1979 .
” ويشمل ذلك الموظف الذي صدر امر بتعيينه ولم يباشر بوظيفته بسبب التحاقه بالخدمة الالزامية, وتصرف له السلفة من قبل الدائرة التي عين بها على اساس الراتب الذي عين بموجبه” .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 19 – 11 – 1979 .
وزير المالية