عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1981 تعديل تسلسل التعليمات الكمركية الخاصة بالاسواق الحرة رقم 1 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادتين 172 و173 من الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
مادة 1
يصحح تسلسل التعليمات الكمركية الخاصة بالاسواق الحرة رقم (1) لسنة 1981 المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 2834 في 15 – 6 – 1981 ليقرأ رقم (2) لسنة 1981 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 15 – 6 – 1981 .
وزير المالية