بيان بشأن منع بيع الاسماك

      التعليقات على بيان بشأن منع بيع الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن منع بيع الاسماك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (1 و2) من المادة السابعة من قانون صيد الاحياء المائية المؤرخ في 22 -2 -1965 من الوقائع العراقية وبناء على توصية الدائرة المختصة لضمان المحافظة على الاسماك في اماكن تكاثرها قررنا منع صيد الاسماك منعا باتا في المناطق التالية اعتبارا من 15 -3 -1965 الى نهاية 31 -5 -1965 والمخالف يعاقب وفق احكام المادة 23 من القانون المذكور.
1 – نهر ديالى من نقطة التقائه بنهر دجلة الى منطقة جلولاء.
2 – جديدة ثعلب على نهر دجلة – قضاء الخالص ديالى.
3 – نهر الزاب الكبير والزاب الصغير.
4 – نهر العظيم.
5 – نهر الفرات – المنطقة المحصورة بين هيت وراوه.
6 – نهر دجلة المنطقة المحصورة بين بلد وتكريت.

وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1078 في 17 -3 -1965