عنوان التشريع: بيان رسمي حول توقيع اتفاقية تجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
تم مساء الأحد المصادف 28 شباط 1965 التوقيع على اتفاقية تجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالي وتم بعد ظهر الاثنين المصادف 1 آذار توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بينهما. وقد قام بالتوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين عن الجانب العراقي السيد عزيز الحافظ وزير الاقتصاد وعن الجانب المالي السيد عطا هرمايكيا وزير المالية والتجارة.
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1085 في 10 -3 -1965